التاسعة : لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان .
العاشرة : يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور فلو أهمل ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرّط فلا ضمان ، ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدفع لم يضمن ، ولو كان لغيره ضمن ، وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردّد ، قال الشيخ : يضمن بالتفريط مع الضراوة ، وهو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها ، نعم يجوز قتلها .
الحادية عشرة : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
شرح
المسألة ( التاسعة : لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن لأنه تصرّف في ملكه من غير عدوان ) .
المسألة ( العاشرة : يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم « 1 » والكلب العقور فلو أهمل ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرّط فلا ضمان ، ولو جنى على صائلة جان فإن كان للدفع ) عن نفسه ( لم يضمن ، ولو كان ) ما جناه عليها ( لغيره « 2 » ضمن ، وفي ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد « 3 » ، قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( يضمن بالتفريط مع الضراوة وهو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها ) بخلاف الدواب ( نعم يجوز قتلها ) دفاعا .
المسألة ( الحادية عشرة : لو هجمت دابة على أخرى فجنت )
هامش
( 1 ) البعير المغتلم الذي اشتدت شهوته .
( 2 ) اي لغير الدفاع .
( 3 ) منشأ التردّد من أنها كغيرها ومن جريان العادة بعدم ربطها .