الناس ، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت ؟ قال المفيد رحمه اللّه : لا يضمن ، وقال الشيخ : يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة ، والأول أشبه ، وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارّة ، فلو قتلت خشبة بسقوطها ، قال الشيخ : يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح ومحظور والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز ، وضابطه : أن كل ما للانسان إحداثه في
شرح
الأول ( لو وقعت وأتلفت ؟ قال المفيد رحمه اللّه « 1 » : لا يضمن ) ما أحدثه في الطريق ممّا أباحه اللّه تعالى إياه وجعله وغيره من الناس فيه سواء لأنه لم يتعد واجبا بذلك « 2 » ( وقال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه ( يضمن لأن نصبها مشروط بالسّلامة والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( وكذا ) الكلام ( لو أخرج الرواشن « 4 » في الطرق المسلوكة إذا لم يضر بالمارّة ) فإنه لا فرق بين الميزاب وغيره « 5 » ( فلو قتلت خشبة بسقوطها قال الشيخ ) « 6 » رحمه اللّه : ( يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح ) وهو ما كان منها في ملكه ( ومحظور ) وهو ما كان منها في الهواء ( والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز ، وضابطه « 7 » : أن كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف
هامش
( 1 ) المقنعة ص 117 ، وما في المتن منقول بالمعنى .
( 2 ) الجواهر 43 / 118 .
( 3 ) المبسوط 7 / 189 .
( 4 ) الرواشن جمع روشنة الكوة في الحائط .
( 5 ) الجواهر 43 / 120 .
( 6 ) المبسوط 7 / 189 .
( 7 ) أي الضمان .