موضع فانهتك ، فهو ضامن في ماله لما يتلف من مال أو نفس ، لأنه شبيه بالعمد .
السابعة : لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إذا كان في ملكه أو مكان مباح ، وكذا لو وقع إلى الطريق فمات انسان بغباره ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن ، كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة ، ولو وقع قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي .
الثامنة : نصب الميازيب إلى الطرق جائز وعليه عمل
شرح
أراد رمّ موضع « 1 » فانهتك فهو ضامن في ماله لما يتلف من مال أو نفس لأنه شبيه بالعمد ) باعتبار قصده الفعل دون القتل « 2 » .
المسألة ( السابعة : لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه ) على أحد ( إذا كان ) قد بناه ( في ملكه أو مكان مباح ، وكذا ) لا يضمن ( لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره ، ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة ، ولو وقع قبل التمكّن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي ) .
المسألة ( الثامنة : نصب الميازيب إلى الطرق ) النافذة ( جائز وعليه عمل الناس ) في جميع الأعصار والأمصار « 3 » ( وهل يضمن )
هامش
( 1 ) أي اصلاحه وسدّ فرجته .
( 2 ) الجواهر 43 / 113 .
( 3 ) الجواهر 43 / 117 .