نصيبه من الدية لمشاركته ، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية .
وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد ، ولو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص ، ولو لم يقصدوه كان خطأ ، وفي النهاية : إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته ، لأن كلّ واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد ، والأشبه الأول .
الخامسة : لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين وهما مالكان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه ، وكذا لو
شرح
الحجر يسقط نصيبه من الدية لمشاركته ) في قتل نفسه ( وضمن الباقون تسعة أعشار الدية ، وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال ) لأنه المباشر ( دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المدّ ولو قصدوا ) « 1 » أن يقتلوا ( أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص ) من الجميع ( ولو لم يقصدوه كان خطأ ، و ) لكن ( في النهاية « 2 » إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته لأن كلّ واحد ضامن لصاحبه ، و ) لكن ( في الرواية بعد والأشبه الأول ) « 3 » .
المسألة ( الخامسة : لو اصطدمت سفينتان ) فهلك ما فيهما من النفس والمال ( بتفريط ) من ( القيّمين وهما مالكان فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه ) من المال سفينة أو
هامش
( 1 ) أي الجاذبون .
( 2 ) النهاية ص 764 .
( 3 ) أي ضمان ثلثي الدية وهدر الثلث كغيره من افراد الاشراك .