اصطدم الحمّالان فأتلفا أو اتلف أحدهما ، ولو كانا غير مالكين ضمن كلّ واحد منهما نصف السفينتين وما فيهما ، لأن التلف منهما ، والضمان في أموالهما ، سواء كان التالف مالا أو نفوسا ، ولو لم يفرّطا ، بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ، ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى ، ويضمن صاحب الواقعة لو فرّط .
السادسة : لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله ، مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا ، أو أراد ردم
شرح
غيرها « 1 » ( وكذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا ) ما حملاه ( أو أتلف أحدهما ) فعلى كل منهما نصف قيمة ما اتلف من صاحبه « 2 » ( ولو كانا « 3 » غير مالكين ) للسفينتين ولا لما فيهما « 4 » ( ضمن كل واحد منهما نصف السفينتين وما فيها لان التلف منهما ، والضمان في أموالهما سواء كان التالف مالا أو نفوسا ولو لم يفرطا « 5 » بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان و ) كذا ( لا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى ) مع عدم تفريط منه ( ويضمن صاحب الواقفة لو فرط ) .
المسألة ( السادسة : لو أصلح سفينة وهي سائرة ) مثلا ( أو أبدل لوحا ) منها ( فغرقت بفعله مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا أو
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 110 .
( 2 ) الجواهر 43 / 111 .
( 3 ) أي القيمان .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) أي القيمان .