المسلمين قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك سائغ ، وهو حسن .
الثانية : لو بنى مسجدا في الطريق ، قيل : إن كان بأذن الإمام عليه السّلام لم يضمن ما يتلف بسببه ، والأقرب استبعاد الفرض .
الثالثة : لو سلّم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمن في ماله لأنه تلف بسببه ، ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه .
الرابعة : لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط
شرح
سقط الضمان عن الحافر ، ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل « 1 » : لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن ) .
المسألة ( الثانية : لو بنى مسجدا في الطريق قيل « 2 » : إن كان بإذن الإمام عليه السّلام لم يضمن ما يتلف بسببه ، والأقرب استبعاد الفرض ) .
المسألة ( الثالثة : لو سلّم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ) من المعلم ( ضمن بماله لأنه تلف بسببه ، ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه ) باعتبار كونه عاقلا وهو في يد نفسه « 3 » .
المسألة ( الرابعة : لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 186 .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 186 .
( 3 ) الجواهر 43 / 107 .