البحث الثاني : في الأسباب وضابطها ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علة التلف غيره ، كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر ، فإن التلف عنده بسبب العثار ، ولنفرض لصورها مسائل :
الأولى : لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر ، ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ، ضمن في ماله وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها ، وكذا لو حفر بئرا أو القى حجرا ، ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر ، ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة
شرح
( البحث الثاني ) ( في الأسباب )
( وضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علّة التلف غيره كحفر البئر ونصب السّكين وإلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار ولنفرض لصورها « 1 » مسائل ) . المسألة ( الأولى : لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح ) له التصرف فيه بما أراد « 2 » ( لم يضمن دية العاثر ، ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله ، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها ، وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا ) . ( ولو حفر ) بئرا ( في ملك غيره ) عدوانا ( فرضي المالكهامش
( 1 ) اي الأسباب الموجبة للدية .
( 2 ) الجواهر 43 / 97 .