السّلام ، قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم .
السادسة : روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه الصلاة والسّلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام عن علي عليه الصلاة والسّلام : في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ، وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة ، فلا تتعدّى لاحتمال ما يوجب الاختصاص .
شرح
وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، ومن المحتمل أن يكون عليّ عليه السّلام قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم ) فلا يتعدّى حينئذ منها إلى غيرها « 1 » .
المسألة ( السادسة : روى السكوني « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه الصلاة والسّلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام عن علي عليه الصلاة والسّلام في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة بأنهم غرّقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ) بأنهما غرّقاه ( فقضى عليه السّلام بالدية ) أخماسا ( ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ، وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صحّ نقلها كان « 3 » حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 92 .
( 2 ) الكافي 7 / 284 ، التهذيب 10 / 239 و 240 .
( 3 ) كانت ، خ ل .