الزوج فقتلته هي ، فقال عليه السّلام : « تضمن دية الصّديق وتقتل بالزوج » ، وفي تضمين دية الصّديق تردّد ، أقربه أن دمه هدر .
الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليهما السّلام : في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ، فقضى دية المقتولين على المجروحين ، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ، وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، ومن المحتمل أن يكون علي عليه
شرح
أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى حجلتها « 1 » فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي ، قال : يضمن دية الصديق وتقتل ) هي ( بالزوج ، وفي تضمين دية الصّديق تردّد « 2 » أقر به أن دمه هدر ) .
المسألة ( الخامسة : روى محمد بن قيس « 3 » عن أبي جعفر عن علي عليهما السّلام في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان فقضى عليه السّلام ) أن ( دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ، وفي رواية السّكوني « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة
هامش
( 1 ) الحجلة - بفتحتين - واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور .
( 2 ) منشأ التردد من أنها غارة له فيلزمها ضمانة لأنها سبب تلفه ومن أنه دخل دار الزوج بغير اذنه فيكون دمه هدر .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 / 240 ، الفقيه 4 / 118 .