فقتلته ، قال : يضمن مواليه دية الغلام ، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها في قتله شيء ، ووجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا ، وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا ، بل بمهر أمثالها ما بلغ ، وتنّزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر . وروي عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها ، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله
شرح
فحملت هي عليه فقتلته فقال : يضمن مواليه دية الغلام ، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها « 1 » على فرجها وليس عليها في قتله شيء ) .
( ووجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا ، وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدّر بخمسين دينارا بل بمهر مثلها ) « 2 » بالغا ( ما بلغ ، و ) حينئذ ( تنزّل هذه الرواية على أن مهر أمثال هذه القاتلة هذا القدر ) .
( وروي عنه « 3 » عن أبي عبد اللّه « 4 » عليه السّلام في امرأة
هامش
( 1 ) المكابرة : المغالبة .
( 2 ) أمثالها ، خ ل .
( 3 ) أي عبد اللّه بن طلحة .
( 4 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، ب 21 ح 1 وب 23 ح 3 .