يثبت كذبها ، فيلزما الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت أخرى ، ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية .
الثالثة : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ، إن طلبت بالمظائرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها .
الرابعة : روى عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في لصّ دخل على امرأة فجمع الثياب ووطئها قهرا ، فثار ولدها فقتله اللص ، وحمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه
شرح
صدّقت ما لم يثبت كذبها ) لصغر سن من أتت به أو كبره على وجه يعلم كونه غيره أو نحو ذلك « 1 » ( ف ) لا يقبل قولها حينئذ و ( تلزمها الدية أو احضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ، ولو استأجرت ) الظئر ( أخرى ودفعته ) إليها ( بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية ) .
المسألة ( الثالثة : لو انقلبت الظئر ) على الطفل ( فقتلته لزمها « 2 » الدية في مالها إن ) كانت قد ( طلبت بالمظائرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها ) .
المسألة ( الرابعة : روى عبد اللّه بن طلحة « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في لصّ « 4 » دخل على امرأة فجمع الثياب ) التي في منزلها ( ووطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللّص وحمل الثياب ليخرج ،
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 84 .
( 2 ) اي الظئر .
( 3 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 2 .
( 4 ) اللص واحد اللصوص وهو بكسر اللام والضم لغة فيه .