ومن اللواحق مسائل :
الأولى : من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادّعى قتله على غيره ، وأقام بينة فقد برئ ، وإن عدم البينة ففي القود تردّد ، والأصح إنه لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردّد ، ولعلّ الأشبه أنه لا يضمن .
الثانية : إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدّقت ما لم
شرح
( ومن اللواحق مسائل ) :
المسألة ( الأولى : من دعا « 1 » غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم ) ولم يعرف حاله ( فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادّعى ) المخرج ( قتله على غيره وأقام بيّنة فقد بريء ، وإن عدم البيّنة ففي القود تردّد « 2 » ، والأصح أنه لا قود ) عليه ( و ) لكن ( عليه الدية في ماله ، وان وجد ميتا ففي لزوم الدية ) على من أخرجه ( تردّد « 3 » ، ولعل الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( أنه لا يضمن ) . المسألة ( الثانية : إذا أعادت الظئر « 4 » الولد فأنكره أهلههامش
( 1 ) دعاه ، خ ل .
( 2 ) منشأ التردّد من حيث أنه مضمون عليه والضمان يكون بالمثل فيكون هنا بالقود ومن أصالة البراءة وكون الدماء مبنية على الاحتياط التام .
( 3 ) منشأ التردد من جواز موته حتف أنفه ، ومن إطلاق الضمان نصّا وفتوى .
( 4 ) الظئر - بكسر الظاء وسكون الهمزة ويجوز كسرها وجمعه أظئر - :
المرضعة لولد غيرها .