تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ومن اللواحق مسائل : الأولى : من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادّعى قتله على غيره ، وأقام بينة فقد برئ ، وإن عدم البينة ففي القود تردّد ، والأصح إنه لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردّد ، ولعلّ الأشبه أنه لا يضمن . الثانية : إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدّقت ما لم
شرح

( ومن اللواحق مسائل ) :

المسألة ( الأولى : من دعا « 1 » غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم ) ولم يعرف حاله ( فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادّعى ) المخرج ( قتله على غيره وأقام بيّنة فقد بريء ، وإن عدم البيّنة ففي القود تردّد « 2 » ، والأصح أنه لا قود ) عليه ( و ) لكن ( عليه الدية في ماله ، وان وجد ميتا ففي لزوم الدية ) على من أخرجه ( تردّد « 3 » ، ولعل الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( أنه لا يضمن ) . المسألة ( الثانية : إذا أعادت الظئر « 4 » الولد فأنكره أهله
هامش
( 1 ) دعاه ، خ ل . ( 2 ) منشأ التردّد من حيث أنه مضمون عليه والضمان يكون بالمثل فيكون هنا بالقود ومن أصالة البراءة وكون الدماء مبنية على الاحتياط التام . ( 3 ) منشأ التردد من جواز موته حتف أنفه ، ومن إطلاق الضمان نصّا وفتوى . ( 4 ) الظئر - بكسر الظاء وسكون الهمزة ويجوز كسرها وجمعه أظئر - : المرضعة لولد غيرها .