الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة فماتت : « إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة » ، وأبو جميلة ضعيف ، فلا استناد إلى نقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن ، وخرّج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة ، وإن لم تكن ملجئة ، فالدية على القامصة وهو وجه أيضا ، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول .
شرح
الإسكاف عن الأصبغ ) بن نباته ( قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت « 1 » المركوبة فصرعت الراكبة فماتت « 2 » ، وأبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله ، و ) قال المفيد رحمه اللّه ( في المقنعة « 3 » : على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن ) لقاعدة الاشتراك ( وخرّج متأخر « 4 » وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كان ملجئة للقامصة ، وإن لم تكن ملجئة للقامصة فالدية على القامصة ، وهو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب ) رضوان اللّه عليهم ( هو الأول ) .
هامش
( 1 ) قمصت : وثبت .
( 2 ) أي الراكبة .
( 3 ) المقنعة ص 118 .
( 4 ) هو ابن إدريس ( انظر التنقيح الرائع 4 / 474 ) .