وكان الوقوع مما يقتل غالبا ، فهو قاتل عمدا ، وإن كان لا يقتل غالبا ، فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله ، وإن وقع مضطرا إلى الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض والديّة فيه على العاقلة ، أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، والواقع هدر على التقديرات ، ولو دفعه دافع ، فديّة المدفوع لو مات على الدافع ، أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا ، وفي النهاية : ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع ، وهي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
الحادية عشرة : روى أبو جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن
شرح
يترتب عليه حكمه « 1 » ( وإن كان لا يقتل غالبا ) وقصد الوقوع عليه دون قتله ( فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله ، وإن وقع ) عليه ( مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض والديه فيه على العاقلة ، أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق ) فوقع عليه ( فلا ضمان ) عليه ولا على عاقلته ( والواقع هدر على التقديرات ) كلّها ( و ) أمّا ( لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات على الدافع ) و ( أمّا دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا ، و ) لكن قال الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 2 » : ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع وهي رواية عبد اللّه بن سنان « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) .
المسألة ( الحادية عشرة : روى أبو جميلة « 4 » عن سعد
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 71 .
( 2 ) النهاية ص 758 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 5 ح 2 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 1 .