السّلام ، وقال : « قد اعذر من حذر » . ولو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه ، فالضمان على من قربه لا على الرامي لأنه عرّضه للتلف ، وفيه تردّد .
التاسعة : روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« ان عليا عليه الصلاة والسّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام » ، والرواية مناسبة للمذهب .
العاشرة : لو وقع من علو على غيره فقتله ، فإن قصد قتله
شرح
من حذّر ، ولو كان مع المار صبي ) غير مميز ( فقر به ) المار ( من طريق السهم لا قصدا فأصابه ، فالضّمان على من قرّب لا على الرامي لأنه عرضه للتلف ، و ) لكن ( فيه تردّد ) « 1 » .
المسألة ( التاسعة : روى السّكوني « 2 » عن أبي عبد اللّه ) الصادق ( عليه السّلام : أن عليا عليه الصلاة والسّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام والرواية مناسبة للمذهب ) لأصالة الضمان في الطبيب ، وان كان حاذقا ومأذونا بالتطبب لأن فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البراءة « 3 » كما تقدّم .
المسألة ( العاشرة : لو وقع ) أحد ( من علو على غيره فقتله ، فإن قصد قتله وكان الوقوع ممّا يقتل غالبا فهو قاتل عمدا )
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أن المباشر مقدم على السبب مع الاجتماع ومن كون الدية على عاقلة الرامي لعدم قصد المقرّب .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 .
( 3 ) الجواهر 43 / 71 .