تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
« يضمن الباقي دية الميت » . والرواية شاذة . ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة ، وضمنت نصف دية الأخرى . أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة ، نصف دية جنين كامل . الثامنة : إذا مر بين الرماة ، فأصابه سهم ، فالدية على عاقلة الرامي ، ولو ثبت أنه قال : حذار لم يضمن ، لما روي : « أن صبيّا دقّ رباعية صاحبه يخطره ، فرفع ذلك إلى علي عليه
شرح
السّلام يضمن الباقي ) تمام ( دية الميت ، والرواية شاذّة ) لم يعمل بها أحد . ( ولو تصادم ) امرأتان ( حاملان ) فأسقطتا وماتتا « 1 » ( سقط نصف دية كلّ واحدة ) منهما بجنايتها على نفسها ( وثبت « 2 » نصف دية الأخرى ) كما لو تصادم الرجلان ، و ( أمّا الجنين فيثبت في مال كلّ واحدة نصف دية جنين كامل ) « 3 » . المسألة ( الثامنة : إذا مرّ ) أحد ( بين الرّماة فأصابه سهم ) أحدهم ( فالدية على عاقلة الرامي ، ولو ثبت أنه « 4 » قال : حذار ) وسمع المار ( لم يضمن لما روي أنّ صبيا دقّ رباعية صاحبه بخطرة « 5 » فرفع ذلك « 6 » إلى علي عليه السّلام فأقام ) الصبي ( بيّنة أنه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص وقال ) عليه السّلام : ( قد أعذر
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 68 . ( 2 ) وضمنت ، خ ل . ( 3 ) وهي مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح . ( 4 ) اي الرامي . ( 5 ) بخطرة : برمية وفي بعض النسخ « يخطره » بمعنى يحذره . ( 6 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1 .