تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
كلّ واحد منهما على عاقلة الآخر ، ولو أركبهما وليّهما ، فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك ولو أركبهما أجنبي ، فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب . ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما ، لأن نصيب كل واحد منهما هدر وما على صاحبه لأنه فات بتلفه ، ولا يضمن المولى . ولو اصطدم حرّان ، فمات أحدهما فعلى ما قلناه ، يضمن الباقي نصف دية التالف . وفي رواية عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ،
شرح
منهما على عاقلة الآخر ) لأن عمدها خطأ ولا تقصير من الولي ( و ) أمّا ( لو أركبهما وليهما فالضّمان على عاقلة الصّبيين لأن له « 1 » ذلك ) فلا تقصير منه أيضا كما لو ركبا بأنفسهما « 2 » ( ولو أركبهما أجنبي فإن ضمان دية كلّ واحد ) منهما ( بتمامها على المركب ) . ( ولو كانا « 3 » عبدين بالغين ) عاقلين ( سقطت جنايتهما لأن نصيب كلّ واحد منهما هدر ) باعتبار كونه الجاني على نفسه ( وما على صاحبه ) من النصف الآخر شيء ( لأنه فات بتلفه ) لأن جناية العبد تتعلّق برقبته ( ولا يضمن المولى ) سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ . ( ولو اصطدم حرّان فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن ) الحر ( الباقي نصف دية التالف ) والنصف الآخر هدر لأنه من جنايته ( و ) لكن ( في رواية عن أبي الحسن موسى ) « 4 » بن جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) اي للولي . ( 2 ) الجواهر 43 / 66 . ( 3 ) اي المصطدمان . ( 4 ) هي رواية موسى بن إبراهيم ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 25 ح 1 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288 | المحقق الحلي