تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
السابعة : إذا اصطدم حرّان فماتا فلورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه ، لأنّ كلّ واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره ، ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ، ويقع التقاصّ في الدية ، وإن قصد القتل فهو عمد ، أما لو كانا صبيين والركوب منهما فنصف دية
شرح
المسألة ( السابعة : إذا اصطدم حرّان ) وهما بالغان عاقلان قاصدان بذلك دون القتل ولم يكن الاصطدام ممّا يقتل غالبا « 1 » ( فماتا ف ) هو من شبه العمد ويكون ( لورثة كلّ واحد منهما نصف ديته ويسقط ، النصف ) الآخر ( وهو قدر نصيبه ، لأن كلّ واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره ) فيهدر النصف مقابل فعله ويضمن شريكه النصف « 2 » الآخر ( ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان ) بل ( والفارس والراجل ) إذا فرض كونه طويلا مثلا « 3 » ( وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ) . ( ويقع التقاصّ في الدية ) وقيمة الفرس ويرجع صاحب الفضل على تركة الآخر ( وإن قصد القتل فهو عمد ) يجري عليه حكمه فيهما . ( أمّا لو كانا « 4 » صبيين والركوب منهما فنصف دية كلّ واحد
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 63 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) الجواهر 43 / 64 . ( 4 ) اي المتصادمان .