حد ، وإن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حد » ، وهي مطرحة .
ولو زنى الذميّ بذميّة دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام .
ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد .
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد أحدهما إذا لم
شرح
جعفر ) الباقر ( عليه السّلام : ان زنى بامرأة مرارا فعليه حدّ ) واحد ( وإن زنى بنسوة ) شتّى ( فعليه في كلّ امرأة ) فجر بها ( حدّ ، وهي مطرحة ) .
( ولو زنى الذمّي بذمّية دفعه الامام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحدّ على معتقدهم ، وإن شاء ) الإمام ( أقام ) عليه ( الحدّ بموجب شرع الإسلام ) .
( ولا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع ) « 1 » ولدها ( و ) حتّى ( ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة « 2 » ، ولو وجد له كافل جاز « 3 » إقامة الحدّ ) .
( ويرجم المريض ، والمستحاضة ) لأن النفس مستوفاة
هامش
( 1 ) تضع وتخرج من نفاسها ، خ ل .
( 2 ) مرضع ، خ ل .
( 3 ) جاز هنا بمعنى وجب .