يجب قتله ولا رجمه ، توقيّا من السّراية ويتوقع بهما البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ، ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، ولا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض ، ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الإرتداد .
ولا يقام الحد : في شدّة الحر ولا في شدة البرد ، ويتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه ، ولا في أرض
شرح
فيهما ، فلا داعي لتعطيل الحدّ ( ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيّا من السراية ، ويتوقع بهما البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ) في إقامة الحد ( ضرب بالضّغث « 1 » المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ ) منها ( إلى جسده ) للتعذّر فيكفي أن يضربه بها مجتمعة ( ولا يؤخر ) حدّ ( الحائض لأنه ليس بمرض ) لأن الحيض يدل على صحّة المزاج ( ولا يسقط الحدّ ) سواء كان جلدا أو رجما ( باعتراض الجنون ولا الارتداد ) « 2 » .
( ولا يقام الحدّ ) إن كان جلدا ( في شدّة الحرّ ولا في شدّة البرد ) خشية الهلاك ( ويتوخّى ب ) إقامت ( ه في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه ) « 3 » .
( ولا ) يقام الحدّ ( في أرض العدو مخافة الالتحاق ) بهم
هامش
( 1 ) الضغث - بالكسر والفتح أيضا - : هو القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها ، ويشمل ذلك شماريخ العذق وظاهر المؤلف قصد الثاني .
( 2 ) اي لا يؤخر الحد لو عرض الجنون والارتداد عن الاسلام بعد ثبوته .
( 3 ) اي طرفي النهار .