يفترس في المضيق غالبا .
السادسة : إذا صدمه فمات المصدوم ، فديّته في مال الصادم . أما الصادم لو مات فهدر ، إذا كان المصدوم في ملكه ، أو في موضع مباح ، أو في طريق واسع ، ولو كان في طريق المسلمين ضيق ، قيل : يضمن المصدوم ديته ، لأنه فرّط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه ، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به انسان ، هذا إذا كان لا عن قصد ، ولو كان قاصدا وله مندوحة فدمه هدر ، وعليه ضمان المصدوم .
شرح
المضيق غالبا ) فيكون كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه « 1 » .
المسألة ( السادسة : إذا صدمه فمات المصدوم فديته من مال الصّادم ) مع قصده الصّدم دون القتل ( أمّا الصّادم لو مات ف ) دمه ( هدر إذا كان المصدوم في ملكه « 2 » أو في موضع مباح أو في طريق واسع ، ولو كان ) المصدوم واقفا و ( في طريق المسلمين ضيق ) فصدمه فيه بلا قصد ( قيل « 3 » : يضمن المصدوم ديته لأنّه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيّق فعثر به إنسان ، هذا ) كلّه فيما ( إذا كان لا عن قصد ، و ) أمّا ( لو كان قاصدا ) لذلك ( وله مندوحة « 4 » فدمه هدر ) قطعا ( وعليه ضمان المصدوم ) نفسا أو دية « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 63 .
( 2 ) الضمير للمصدوم .
( 3 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 167 .
( 4 ) مندوحة : سعة .
( 5 ) الجواهر 43 / 63 .