العاقلة وفيه إشكال ، من حيث قصد الصائح إلى الإخافة فهو عمد الخطأ ، وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان ، أما لو فرّ فألقى نفسه في بئر أو على سقف ، قال الشيخ : لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب ، وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله ، ولو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته ، لأنه سبب ملجىء ، وكذا لو كان مبصرا فوقع في بئر لا يعلمها ، أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ، لأنه
شرح
رحمه اللّه : ( الدية على العاقلة ، وفيه إشكال من حيث قصد الصائح إلى الإخافة فهو ) من ( عمد الخطأ ) الذي تكون ديته عليه دون العاقلة « 1 » ( وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان ) لإخافته ( أمّا لو فرّ ) منه ( فألقى نفسه في بئر أو ) من ( على سقف ) وكان بصيرا ( قال الشيخ ) رحمه اللّه « 2 » : ( لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع ) في البئر الذي اختاره ( فهو المباشر لإهلاك نفسه ، فيسقط ) حينئذ ( حكم التسبيب ، وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله ، ولو كان المطلوب أعمى ) فسقط في بئر أو من أعلى سقف ( ضمن الطالب ديته ، لأنه سبب ملجيء ، وكذا لو كان ) المطلوب ( مبصرا فوقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السّقف ) لمساواته بالجهل للأعمى في عدم اختيار الوقوع « 3 » ( أو اضطره إلى ) لزوم ( مضيق فافترسه الأسد ) فيه ( لأنه يفترس في
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 58 .
( 2 ) المبسوط 7 / 159 .
( 3 ) الجواهر 43 / 60 .