تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مأمونين لم يكن عليهما شيء ، والرواية ضعيفة . الرابعة : من حمل على رأسه متاعا فكسره وأصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله . الخامسة : من صاح ببالغ فمات فلا دية ، أمّا لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا ، أو اغتفل البالغ الكامل ، وفاجأه بالصيحة ، لزمه الضمان ، ولو قيل بالتسوية في الضمان ، كان حسنا ، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا ، وقال الشيخ : الدية على
شرح
في ماله ( وكذا ) الكلام في ( الزوجة ) إذا أعنفت بزوجها فمات ( و ) لكن ( في النهاية « 1 » إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ، و ) لكن ( الرواية ) « 2 » التي استند إليها في ذلك ( ضعيفة ) بالإرسال « 3 » . المسألة ( الرابعة : من حمل على رأسه متاعا فكسره « 4 » ، وأصاب به إنسانا ضمن جنايته ) عليه ( في ماله ) . المسألة ( الخامسة : من صاح ببالغ ) غير غافل ( فمات فلا دية ، أمّا لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل ) العاقل ( البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة لزمه الضمان ، ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا لأنه سبب الإتلاف ظاهرا ، وقال الشيخ ) « 5 »
هامش
( 1 ) النهاية ص 758 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4 . ( 3 ) الجواهر 43 / 53 . ( 4 ) الضمير للمتاع . ( 5 ) المبسوط 7 / 158 .