المؤمنين عليه الصلاة والسّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن » ، ولأن العلاج ممّا تمس الحاجة اليه ، فلو لم يشرع الابراء ، تعذّر العلاج ، وقيل : لا يبرأ لأنه اسقاط الحق قبل ثبوته .
الثانية : النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته قيل :
يضمن الدية في ماله ، وقيل : في مال العاقلة ، والأول أشبه .
الثالثة : إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمّا فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية : إن كانا
شرح
والسّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلّا فهو ضامن ، ولان العلاج مما تمس الحاجة إليه ، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج ، وقيل « 1 » : لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته ) .
المسألة ( الثانية : النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته ) أو بغير ذلك ( قيل « 2 » : يضمن الدية في ماله ، وقيل « 3 » : في مال عاقلته وهو أشبه ) « 4 » لأن العاقلة تضمن الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفا « 4 » .
المسألة ( الثالثة إذا أعنف ) الرجل ( بزوجته ) مثلا ( جماعا في قبل أو دبر أو ) ضمّها إليه ( ضمّا ) عنيفا ( فماتت ضمن الدية )
هامش
( 1 ) القائل مجهول كما يظهر من الجواهر 43 / 47 وان نسبه بعضهم لابن إدريس .
( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه ، ( التنقيح الرائع 4 / 471 ) .
( 3 ) في مال العاقلة ، والأول أشبه ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 43 / 51 .