تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الأولى : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا ، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بأذن الولي ، أو بالغا لم يأذن ، ولو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف ، قيل : لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعا ، وقيل : يضمن لمباشرته الإتلاف ، وهو أشبه ، فإن قلنا : لا يضمن ، فلا بحث ، وإن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله ، وهل يبرأ بالابراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ، لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال أمير
شرح
المسألة ( الأولى : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا ) عن المعرفة بالطبّ ( أو ) كان غير قاصر ف ( عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي ، أو ) عالج ( بالغا لم يأذن ) له بعلاجه . ( ولو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج ) ولم يقصر بالمعالجة ( فآل ) علاجه ( إلى التلف ) في النفس أو الطرف ( قيل « 1 » : لا يضمن ، لأن الضمان يسقط بالإذن ) و ( لأنه فعل سائغ شرعا ) فلا يستعقب ضمانا « 2 » ( وقيل « 3 » : يضمن لمباشرته الإتلاف ، وهو أشبه ) بالقواعد والأصول ( فإن قلنا : لا يضمن ، فلا بحث ، وان قلنا : يضمن ، فهو يضمن في ماله ، وهل يبرأ بالأبراء قبل العلاج ؟ قيل « 4 » : نعم ، لرواية السكوني « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه الصلاة
هامش
( 1 ) القول لابن إدريس ( الجواهر 43 / 45 ) . ( 2 ) الجواهر 43 / 45 . ( 3 ) القول للشيخين وجماعة كما في الجواهر 43 / 46 . ( 4 ) القول للشيخين وجماعة ( المصدر نفسه ) . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282 | المحقق الحلي