تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أولى . أما المملوك فإذا أقيم عليه سبعا ، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . وفي الزنى المتكرر حدّ واحد وإن كثر ، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن زنى بامرأة مرارا ، فعليه
شرح
غير محصن ذكرا كان أو أنثى ولا جزّ على أحدهما « 1 » ولا تغريب ) . ( ولو تكرّر من الحرّ ) غير المحصن ( الزناء فأقيم عليه الحدّ مرتين قتل في ) المرة ( الثالثة ، وقيل ) « 2 » : يقتل ( في الرابعة وهو أولى ) لما فيه من الاحتياط في أمر الدماء « 3 » . ( وأمّا المملوك فإذا ) زنى و ( أقيم عليه ) الحدّ وتكرّر ذلك منه ( سبعا قتل في الثامنة ، وقيل ) « 4 » : يقتل ( في التاسعة ، وهو أولى ) لما تقدّم « 5 » ( وفي الزنى المتكرّر ) من الحرّ أو المملوك بامرأة واحدة أو بأكثر في يوم واحد أو أيام ( حدّ واحد وإن كثر ) إذا لم يكن قد أقيم عليه الحدّ « 6 » ( وفي رواية أبي بصير « 7 » عن أبي
هامش
( 1 ) أي الذكر والأنثى من المماليك . ( 2 ) هذا القول هو المشهور بين العلماء ( الجواهر 41 / 331 ) . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) هذا القول للشيخ وغيره ( المصدر نفسه ) . ( 5 ) اي الاحتياط في الدماء . ( 6 ) المصدر المتقدم . ( 7 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 23 ح 1 ) .