تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يغلظ مع العكس ؟ فيه تردّد ، ولا يقتصّ من الملتجىء إلى الحرم فيه ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو جنى في الحرم اقتصّ منه لانتهاكه الحرمة ، وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السّلام ؟ قال : به في النهاية . ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس ، ودية ولد الزنى إذا اظهر الإسلام دية المسلم ، وقيل : دية الذمي ، وفي
شرح
فقتل فيه لزم التغليظ ) في الدية ( وهل يغلظ مع العكس « 1 » فيه تردّد ) « 2 » . ( ولا يقتصّ من الملتجي إلى الحرم فيه ) بعد أن قتل خارجه ثم استجار به « 3 » ( و ) لكن ( يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ) منه ( ولو جنى في الحرم اقتص منه ) فيه ( لانتهاكه الحرمة ، وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السّلام ) فضلا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 4 » ؟ نعم ( قال به ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية ) « 5 » . ( ودية المرأة على النصف ) من دية الرجل ( من جميع الأجناس ) . ( ودية ولد الزّنى إذا أظهر الإسلام دية المسلم ) لثبوت إسلامه
هامش
( 1 ) وهي ان يرميه من داخل الحرم فيقتل خارجه . ( 2 ) منشأ التردّد من عدم صدق القتل في الحرم ، ومن حصول سببه في الحرم فهو كمن قتله فيه . ( 3 ) الجواهر 43 / 31 . ( 4 ) الجواهر 43 / 31 . ( 5 ) النهاية ص 756 .