تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مستند ذلك ضعف . ودية الذمي : ثمانمائة درهم ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ، ودية نسائهم على النصف ، وفي بعض الروايات : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » ، وفي بعضها : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم » ، والشيخ رحمه اللّه : نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة . ولا دية لغير أهل الذمّة من الكفار ، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ .
شرح
بإظهار الإسلام « 1 » ( وقيل ) « 2 » : دية ولد الزنى ( دية الذمّي « 3 » ، وفي مستند ذلك ضعف ) . ( ودية الذمّي ) الحرّ ( ثمانمائة درهم ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيّا ، ودية نسائهم على النصف ، وفي بعض الروايات « 4 » « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم وفي بعضها ) أيضا ( دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، و ) لكن ( الشيخ رحمه اللّه نزلهما ) في كتابي الأخبار « 5 » ( على من يعتاد قتلهم فيغلّظ الإمام ) عليه ( الدية بما يراه ) مصلحة ( من ذلك حسما للجرأة ) . ( ولا دية لغير أهل الذّمة من الكفّار ، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب ، بلغتهم الدعوة ) للإسلام ( أو لم تبلغ ) هم .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 33 . ( 2 ) القول للصدوق والمرتضى ( المصدر السابق ) . ( 3 ) دية الذمي ثمانمائة درهم كما سيأتي في المتن . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الديات أبواب ديات النفس ب 5 . ( 5 ) التهذيب 10 / 187 ، الاستبصار 4 / 269 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 278 | المحقق الحلي