ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردّت إليها ، وتؤخذ من مال الجاني الحرّ ، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها ، ومن عاقلته إن كانت خطأ ، ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر ، فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر ، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلّا مع دفعه ، وكلّ ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته ، ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته ، وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش ،
شرح
( ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليها ، وتؤخذ من مال الجاني الحرّ إن كانت الجناية عمدا أو شبه « 1 » عمد ، ومن عاقلته إن كانت خطأ ) .
( ودية أعضائه « 2 » وجراحاته مقيسة على دية الحرّ فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلّا مع دفعه ) للجاني .
( وكلّ ما فيه مقدّر في الحرّ من ديته « 3 » فهو في العبد كذلك من قيمته « 4 » ، ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ) لأنه باق على ملكه ( وليس له دفع العبد ) إلى الجاني ( والمطالبة بقيمته ) .
( وما لا تقدير فيه من الحرّ ففيه الأرش و ) حينئذ ( يصير العبد
هامش
( 1 ) أو شبيه ، خ ل .
( 2 ) أي العبد .
( 3 ) الضمير للحرّ .
( 4 ) الضمير للعبد .