تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ويصير العبد أصلا للحر فيه . ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية ، والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخيّر المجني عليه ، وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية . ويستوي في ذلك كله ، القن والمدبّر ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردّد ، على ما مضى والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته ، وفي رواية : جنايتها على مولاها .
شرح
أصلا للحرّ فيه ) كما صار الحر أصلا له بما له مقدر « 1 » . ( ولو جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمنه المولى ودفعه إن شاء ، أو فداه بأرش الجناية ، والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخيّر المجني عليه ) بخلاف العمد « 2 » ( وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ، تخيّر مولاه في دفع الأرش « 3 » أو تسليم العبد ليسترقّ منه بقدر تلك الجناية ، ويستوي في ذلك كلّه ) العبد ( القنّ والمدبّر ، ذكرا كان أو أنثى وفي أم الولد تردّد « 4 » ، على ما مضى ، والأقرب أنها كالقنّ ، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته ، وفي رواية « 5 » : « جنايتها على مولاها » ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 43 . ( 2 ) الجواهر 43 / 43 . ( 3 ) أرش الجناية ، خ ل . ( 4 ) مر بيان ذلك في مواطن عديدة من الكتاب . ( 5 ) الوسائل كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 280 | المحقق الحلي