السن وفي الاستيفاء ، ولو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة ، ولو تبيّن الغلط لزم الاستدراك ، ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال ، وبعد الإقباض لا يلزم .
ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وتستأدى في ثلاث
شرح
( ولو اختلف ) الولي والجاني ( في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة ) بذلك ( ولو تبيّن الغلط ) بعد ذلك ، ( لزم الاستدراك ) لظهور عدم وصول الحق لمستحقه ( ولو أزلقت ) « 1 » الحوامل ( بعد الاحضار قبل التسليم لزم الإبدال ، و ) لو أزلقت ( بعد القبض لا يلزم ) الإبدال ، لأنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصل « 2 » .
ودية الخطأ المحض
( و ) أمّا ( دية الخطأ المحض ) فهي ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه ، وخمس وعشرون جذعة ) « 3 » . ( وتستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ) كانتهامش
( 1 ) أزلقت : أسقطت .
( 2 ) الجواهر 43 / 22 .
( 3 ) الجذعة - بالتحريك - والجمع جذعات وهي من ولد الشاة ما دخل السنة الثانية ومن ولد البقر ما دخل في السنة الثالثة ، ومن ولد الإبل ما دخل السنة الخامسة ، هذا وقد مرّ مزيد بيان لذلك في باب زكاة الأنعام .