تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مشروطا بعدم بعض ، والجاني مخير في بذل أيها شاء . ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقّة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وفي رواية : ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة وهي الحامل ، ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة ، وقال المفيد رحمه اللّه : تستأدى في سنتين ، فهي إذن مخفّفة عن العمد ، في
شرح
بدلا عن آخر فلا تعتبر التساوي في القيمة ، وليس بعضها ( مشروطا بعدم بعض ، والجاني مخيّر في بذل أيّها شاء ) .

( ودية شبيه العمد

ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقّة « 1 » ، وأربع وثلاثون ثنيّة ) « 2 » كلّها ( طروقة الفحل « 3 » ، وفي رواية « 4 » : ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة وهي الحامل ، ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة ) . ( وقال المفيد رحمه اللّه « 5 » : تستأدى في سنتين فهي إذن مخفّفة عن العمد في السنّ ) في الإبل خاصّة ( وفي الاستيفاء ) .
هامش
( 1 ) الحقّة - بالكسر - مؤنث الحقّ من الإبل وهو ما دخل في السنة الرابعة وجمعه حقاق . ( 2 ) الناقة التي أكملت الخامسة ودخلت في السادسة . ( 3 ) أي البالغة إلى طرق الفحل ويمكن ان يراد من طرقها الفحل . ( 4 ) هي رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب 2 ح 1 ) . ( 5 ) قال المقداد في التنقيح 4 / 464 : « نسبه إلى المفيد لعدم وقوفه على رواية به » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 274 | المحقق الحلي