سنين ، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف ، فهي مخفّفة في السنّ والصفة والاستيفاء ، وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا ، ولو قتل في أشهر الحرم ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا يعرف التغليظ في الأطراف .
فرع
لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ ، وهل
شرح
( ناقصة ، أو ) كانت ( دية طرف فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء ، وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا ) .
( ولو قتل في الشهر الحرام ) « 1 » رجب ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجّة ، أو المحرم ( ألزم دية وثلثا « 2 » من أي الأجناس ) من الديات و ( كان ) ذلك ( تغليظا ) عليه ( وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ) المكرّمة ( قال الشيخان ) « 3 » رضي اللّه عنهما : ( نعم ) يلزم مثل ذلك ( ولا يعرف ) لأحد قول في ( التغليظ في الأطراف ) في ما إذا وقعت الجناية عليها في الشهر الحرام أو الحرم .
( فرع )
( لو رمى ) وهو ( في الحل ) بسهم ( إلى ) من هو في ( الحرم
هامش
( 1 ) في أشهر الحرم ، خ ل .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الديات أبواب ديات النفس ب 3 ح 1 .
( 3 ) الجواهر 43 / 26 .