مائتا حلّة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية ، وهي مغلّظة في السن والاستيفاء ، وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها ، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا وكانت بالصفة المشروطة ، وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردّد ، والأشبه لا ، وهذه الستة أصول في نفسها ، وليس بعضها
شرح
حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، ( وتستأدى ) دية العمد المحض ( في سنة واحدة من مال الجاني ) لا من عاقلته ( مع التراضي بالدية ) عن القصاص ( وهي « 1 » مغلظة ) بالنسبة إلى دية شبه العمد والخطأ وان اتحدت معها ( في ) مقدار ( السنّ ) في الإبل ( والاستيفاء ) .
( وله أن يبذل من أبل البلد ) الذي هو فيه ( أو من غيرها ، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون ) منها ( أو أعلى إذا لم تكن مراضا وكانت بالصفة المشترطة ) من حيث السنّ ( وهل ) يتعيّن على الولي أن ( يقبل ) ب ( القيمة السوقيّة مع وجود الإبل ؟ فيه تردّد « 2 » والأشبه لا ) يتعيّن عليه القبول « 3 » .
( وهذه الستة ) مقادير ( أصول في نفسها ، وليس بعضها )
هامش
الحلة - بالضم - وجمعها حلل برود اليمن ، ولا تسمى حلّة إلا أن تكون ثوبين إزار ورداء من جنس واحد .
( 1 ) اي الدية .
( 2 ) منشأ التردّد من أنها واجبة اصالة فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالتراضي ، ومن قيام القيمة مقامها .
( 3 ) الجواهر 43 / 14 .