تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وضابط العمد : أن يكون عامدا في فعله وقصده ، وشبيه العمد : أن يكون عامدا في فعله ، مخطئا في قصده ، والخطأ المحض : أن يكون مخطئا فيهما . وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الاقسام . ودية العمد : مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو
شرح
( وضابط العمد : أن يكون ) الجاني ( عامدا في فعله وقصده ) « 1 » . ( و ) ضابط ( شبيه العمد : أن يكون عامدا في فعله « 2 » مخطئا في قصده ) « 3 » . ( و ) ضابط ( الخطأ المحض : أن يكون مخطئا فيهما ) « 4 » . ( وكذا ) البحث في ( الجناية على الأطراف ) فإنها تنقسم أيضا ( هذه الأقسام ) الثلاثة « 5 » .

دية العمد

مائة بعير « 6 » من مسانّ الإبل « 7 » ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة « 8 » ، كلّ
هامش
( 1 ) بمعنى أنه يقصد الفعل والقتل . ( 2 ) وهو الضرب للتأديب أو المزح أو نحوهما . ( 3 ) بمعنى عدم قصده القتل . ( 4 ) اي الفعل والقصد . ( 5 ) يعني عمد وشبيه بالعمد وخطأ محض . ( 6 ) البعير من الإبل بمنزلة الانسان من الناس فيقال للجمل بعير وللناقة بعير وقد تقدم هذا في بحث منزوحات البئر . ( - 7 ) المراد بمسان الإبل كبارها ومفردها مسنة قيل : والمراد بذلك الثني من الإبل قيل : وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 272 | المحقق الحلي