وضابط العمد : أن يكون عامدا في فعله وقصده ، وشبيه العمد : أن يكون عامدا في فعله ، مخطئا في قصده ، والخطأ المحض : أن يكون مخطئا فيهما . وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الاقسام .
ودية العمد : مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو
شرح
( وضابط العمد : أن يكون ) الجاني ( عامدا في فعله وقصده ) « 1 » .
( و ) ضابط ( شبيه العمد : أن يكون عامدا في فعله « 2 » مخطئا في قصده ) « 3 » .
( و ) ضابط ( الخطأ المحض : أن يكون مخطئا فيهما ) « 4 » .
( وكذا ) البحث في ( الجناية على الأطراف ) فإنها تنقسم أيضا ( هذه الأقسام ) الثلاثة « 5 » .
دية العمد
مائة بعير « 6 » من مسانّ الإبل « 7 » ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة « 8 » ، كلّهامش
( 1 ) بمعنى أنه يقصد الفعل والقتل .
( 2 ) وهو الضرب للتأديب أو المزح أو نحوهما .
( 3 ) بمعنى عدم قصده القتل .
( 4 ) اي الفعل والقصد .
( 5 ) يعني عمد وشبيه بالعمد وخطأ محض .
( 6 ) البعير من الإبل بمنزلة الانسان من الناس فيقال للجمل بعير وللناقة بعير وقد تقدم هذا في بحث منزوحات البئر .
( - 7 ) المراد بمسان الإبل كبارها ومفردها مسنة قيل : والمراد بذلك الثني من الإبل قيل : وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة .