كتاب الدّيات والنظر في أمور أربعة :
النظر الأول : في أقسام القتل ، ومقادير الديات
القتل عمدا وقد سلف مثاله ، وشبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت ، وخطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب انسانا .
شرح
( كتاب الديات ) « 1 »
( والنظر ) فيه يقع ( في أمور أربعة ) :
الأمر[ النظر ] ( الأول : في أقسام القتل ، ومقادير الديات ) :
ف ( القتل ) إمّا ( عمد وقد سلف مثاله ) في أول كتاب القصاص ( و ) إمّا ( شبيه العمد مثل أن يضرب ) إنسانا ( للتأديب فيموت ، و ) إمّا ( خطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ) .هامش
( 1 ) الديات جمع دية - بتخفيف الياء ويجوز تشديدها - وسميت دية لأنها تودّى عن النفس وقد تسمى عقلا لمنعها من التجري على الدماء ، لأن من معاني العقل المنع ، وقيل : لأنها تعقل لسان ولي المقتول ، وتسمى دما تسمية للمسبب باسم سببه ، وكان في حكم التوراة شرع القصاص لا غير ، وفي الإنجيل الدية لا غير ، فجاء الأمران في هذا الشرع الشريف توسعة ووضعا للأصر ( التنقيح الرائع 4 / 461 ) .