وأما الجلد والتغريب : فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجز رأسه ، ويغرّب عن مصره عاما ، مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن ، وإن لم يكن مملكا .
أما المرأة فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جزّ .
والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب ، ولو تكرّر من
شرح
( وأمّا الجلد والتغريب
فيجيان على الذكر الحرّ ) الزاني ( غير المحصن ) ف ( يجلد ) حينئذ ( ملئة ) جلدة ( ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره عامّا مملكا كان أو غير مملّك « 1 » وقيل « 2 » : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو « 3 » مبنيّ على ) الاختلاف في ( أنّ البكر ما هو ؟ والأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ) . و ( أمّا المرأة ) غير المحصنة إذا زنت ( فعليها الجلد مائة ) جلدة ( ولا تغريب عليها ، ولا جزّ ) . ( والمملوك ) إذا زنى ( يجلد خمسين ) جلدة ( محصنا كان أوهامش
( 1 ) المملّك : من عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها .
( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 694 والخلاف 3 / 148 ، وابن سعيد في جامع الشرائع ص 550 بل إن هذا القول لأكثر المتأخرين كما في المسالك 2 / 428 .
( 3 ) اي الحكم بالتغريب .