وفيه تردّد ، ولو ادّعى الجاني أنه شرب سما فمات ، وادّعى الولي موته من السّراية ، فالاحتمال فيهما سواء ، ومثله الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، وادّعى الولي انه كان حيّا ، وادعى الجاني أنه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان ، فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف .
الخامسة : لو قطع إصبع رجل ويد آخر ، اقتص للأول ثم للثاني ، ويرجع بدية إصبع ، ولو قطع اليد أولا ثم الأصبع من
شرح
تردّد ) « 1 » .
( ولو ادّعى الجاني أنه شرب سما ) مثلا ( فمات وادّعى الولي موته من السراية فالاحتمال فيهما سواء ) إذ السراية أمر حادث وكذا شرب السم ( ومثله الملفوف في الكساء إذا قدّه ) أحد ( بنصفين ) فوجد ميّتا ( وادّعى الولي أنه كان حيّا ) ومات بقدّ الكساء ( وادّعى الجاني أنه كان ميّتا ) قبل قدّه ( فالاحتمالان ) فيه ( متساويان ) فلا ترجيح لأحدهما على الآخر « 2 » بمقتضى الأصول « 3 » ( فيرجح قول الجاني ، لأن الأصل « 4 » عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ) وهو ترجيح قول الولي ولكنه ( ضعيف ) :
المسألة ( الخامسة : لو قطع أصبع رجل ) من يده اليمنى ( و ) بعدها قطع ال ( يد ) اليمنى من رجل ( آخر اقتص ) للأول عن أصبعه ( ثم للثاني ) عن يده ( ويرجع ) الثاني على الجاني
هامش
( 1 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أصل البراءة عما زاد على نصف الدية .
( 2 ) لأن موته بالقد أو بسبب آخر بالنسبة إلى الأصول على حد سواء .
( 3 ) الجواهر 42 / 419 .
( 4 ) بما أن الأصل ، خ ل .