تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قطع عضوا غير اليد ، وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السّراية ، ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية ، ولو اختلفا فقال : بذلتها مع العلم لا بدلا ، فأنكر الباذل ، فالقول : قول الباذل ، لأنه أبصر بنيته ، ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا ، وكان على القاطع ديتها وله القصاص في اليمنى لأنها موجودة ، وفي هذا تردّد . ولو كان المقتص مجنونا ، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدرا إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء فيكون الباذل
شرح
( ولو اختلفا فقال ) المجني عليه : ( بذلتها « 1 » ) للقطع ( مع العلم ) منك بأنها اليسار مجانا ( لا بدلا ) عن قطع اليمين ( فأنكر الباذل ) ذلك ( فالقول قول الباذل ) ليساره ( لأنه أبصر بنيّته ، ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا ) لكونه اتفاقا فاسدا بعدم الإذن شرعا في ذلك « 2 » ( وكان على القاطع ديتها ) مع اشتباهه ، وإلّا فعليه القصاص « 2 » ( وله القصاص في اليمين « 3 » لأنها موجودة ) فلا يسقط حقه ما دامت كذلك ( و ) لكن ( في هذا تردّد ) من ذلك « 4 » ومن تضمن الاتفاق للعفو . ( ولو كان المقتص مجنونا فبذل له الجاني غير العضو ) الذي يقع عليه القصاص ( فقطعه ) المجنون ( ذهب هدرا ) وبقي ما عليه
هامش
( 1 ) اي اليسار . ( 2 ) الجواهر 42 / 413 ، 414 . ( 3 ) اليمنى ، خ ل . ( 4 ) اي بقاء الحق .