تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مبطلا حق نفسه ، ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه ، قيل : وقع الاستيفاء موقعه وقيل : لا يكون قصاصا ، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء ، وهو أشبه ، ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني ، ودية جناية المجنون على عاقلته . الرابعة : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا ، فقال الولي : مات بعد الإندمال ، وقال الجاني : مات بالسراية ، فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الإندمال ، فالقول قول الجاني مع
شرح
من الاستحقاق « 1 » ( إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء فيكون الباذل مبطلا حقّ نفسه ) . ( ولو قطع يمين ) ال ( مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل « 2 » : وقع الاستيفاء موقعه ، وقيل « 3 » : لا يكون ) ذلك ( قصاصا ، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء ، وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( و ) حينئذ ( يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني ، ودية جناية المجنون على عاقلته ) . المسألة ( الرابعة : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ ) ومات المقطوع ( واختلفا ) بعد موته ( فقال الولي : مات بعد الاندمال ) ليستحق من القاطع ديتين ( وقال الجاني : مات بالسّراية ) كي لا يجب عليه إلّا دية واحدة لدخول الطرف في النفس ( فإن ) اتفقا على المدّة و ( كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال ) عادة
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 415 . ( 2 ) قال شيخ الجواهر عطّر اللّه مرقده : « وان كنا لم نعرف القائل به منا » ( 42 / 415 ) . ( 3 ) القول للشيخ في المبسوط ( المصدر السابق ) .