تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
قال : أبرأتك لم يصح ، وان أبرأ السيد صحّ ، لأن الجناية وان تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد ، وفيه إشكال من حيث إن الابراء إسقاط لما في الذمة ، ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ ، ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض ، لم يبرأ . ولو أبرأ العاقلة ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ ، ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ ، ولو أبرأ العاقلة ، لم يبرأ القاتل .
شرح
أبرأ السيد صحّ لأن الجناية وإن تعلّقت برقبة العبد فإنّه ملك للسيد ) فلا يصح إبراؤه ( وفيه إشكال من حيث أن الابراء إسقاط لما في الذمة ) وليس ذلك منه « 1 » ( و ) لكن ( لو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صح ) الإبراء . ( ولو أبرأ ) المجني عليه ( قاتل الخطأ المحض لم يبرأ ، ولو أبرأ العاقلة ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صح ، ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صح ، ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 432 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268 | المحقق الحلي