النفس بعد ردّ ما عفا عنه ، ولو صرح بالعفو صحّ فيما كان ثابتا وقت الإبراء وهو دية الجرح ، أما القصاص في النفس أو الدية ، ففيه تردّد ، لأنه ابراء مما لم يجب ، وفي الخلاف :
يصح العفو عنها وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه ماضيا في الثلث لأنه بمنزلة الوصية .
السابعة : لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته ، فإن
شرح
( بعد ردّ ) الولي على الجاني دية ( ما عفا عنه ) من الأصبع « 1 » ( ولو صرح ) المجني عليه ( بالعفو ) عن الجناية وعن سرايتها ( صحّ ) العفو ( فيما كان ثابتا وقت الإبراء وهو دية الجرح ) أو القصاص فيه « 2 » .
( أمّا القصاص في النفس أو الدية ففيه تردّد « 3 » لأنه إبراء لم يجب ، و ) قال الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 4 » : يصح العفو عنها ، وعمّا يحدث عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية ) .
المسألة ( السابعة : لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته فإن قال ) المجني عليه للعبد ( أبرأتك ) من ذلك ( لم يصح ) لأنه لا حق له في ذمته كي يكون مورد الابراء إذ هو مال للغير « 5 » ( وإن
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 427 .
( 2 ) المصدر أيضا ص 428 .
( 3 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن وانه وصية لقاتل ومن قوله تعالى :فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُسورة المائدة : 45 .
( 4 ) الخلاف 3 / 112 .
( 5 ) الجواهر 42 / 431 .