آخر ، اقتص للأول وألزم للثاني دية الأصبع .
السادسة : إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الإندمال ، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية ، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ، ولو قال : عفوت عن الجناية ، سقط القصاص والدية ، لأنها لا تثبت إلّا صلحا ، ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الأصبع ، وله دية الكف ، ولو سرت إلى نفسه كان للولي القصاص في
شرح
( بدية أصبع ، ولو ) انعكس الأمر ف ( قطع اليد ) اليمنى من رجل ( أولا ثم ) قطع ( الأصبع من ) يمنى رجل ( آخر اقتص للأول ، وألزم للثاني دية الأصبع ) لسقوط محل القصاص حينئذ .
المسألة ( السادسة : إذا ) عمد إلى رجل ف ( قطع أصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص ولا دية لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ) فيكون العفو عنه من أهله وفي محلّه « 1 » ( ولو ) كانت الجناية عمدا ف ( قال : عفوت عن الجناية سقط القصاص والدية ، لأنها لا تثبت إلا صلحا ) والفرض عدمه لأن العفو عن الجناية يقتضي العفو عن موجبها « 2 » ( ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكفّ ) خاصّة ( سقط القصاص في الأصبع وله دية الكفّ ) لأن العفو كان عن الأصبع دون ما استحقه بالسراية « 3 » ( ولو سرت ) جناية الأصبع ( إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس ) لأن العفو عن الجناية لا عن السراية ولكن
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 424 .
( 2 ) الجواهر 42 / 424 .
( 3 ) المصدر نفسه .