يمينه ، فإن أمكن الإندمال ، فالقول : قول الولي ، لأن الاحتمالين متكافئان ، والأصل وجوب الديتين ، ولو اختلفا في المدة فالقول : قول الجاني ، أما لو قطع يده فمات وادّعى الجاني الاندمال فادّعى الولي السراية ، فالقول : قول الجاني إن مضت مدة يمكن الإندمال ، ولو اختلفا ، فالقول : قول الولي ،
شرح
( فالقول قول الجاني مع يمينه فإن ) كان الزمان طويلا و ( أمكن الإندمال ) فيه ( فالقول قول الولي ، لأن الاحتمالين متكافئان ، والأصل وجوب الديتين ) ولم يعلم السراية المسقطة لدية القطع « 1 » .
( ولو اختلفا في المدّة ) « 2 » فقال الجاني مات قبل ان تمضي مدّة يندمل في مثلها ، وقال الولي : بل مضت مدّة تندمل في مثلها ( فالقول قول الجاني ) مع اليمين « 3 » .
( أمّا ) لو كانت المسألة بالضدّ من الفرض الأول كما ( لو قطع يده فمات وادّعى الجاني الاندمال ) حتى لا يغرم إلّا دية اليد ( فادّعى الولي السراية ) حتى يستحق دية النفس ( فالقول قول الجاني إن مضت مدّة يمكن ) فيها ( الاندمال ) « 4 » .
( ولو اختلفا ) فقال الجاني : قد مضت مدّة يندمل في مثلها ، وقال الولي ما مضت ( فالقول قول الولي ) لأن الأصل عدم مضي المدّة فالولي في هذه كالجاني في تلك « 5 » ( و ) لكن ( فيه
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 42 / 417 .
( 2 ) مدّة الاندمال وعدمه .
( 3 ) الجواهر أيضا .
( 4 ) انظر الجواهر 42 / 418 .
( 5 ) أيضا ص 419 .