وأما الدية ، فإن كان الجاني سمع الآمر باخراج اليمنى فأخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزي وقصده إلى اخراجها فلا دية أيضا ، ولو قطعها مع العلم ، قال في المبسوط : سقط القود إلى الدية ، لأنه بذلها للقطع ، فكانت شبهة في سقوط القود ، وفيه إشكال لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه ، فيكون كما لو
شرح
( وأمّا الدية فإن كان الجاني سمع الامر بإخراج اليمين « 1 » ، ف ) مع ذلك ( أخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزيء وقصده إلى إخراجها فلا دية ) له ( أيضا ، ولو قطعها ) المجني عليه ( مع العلم ) بكونها اليسار ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » :
سقط القود إلى الدية ، لأنه « 3 » بذلها للقطع ، ف ) بذلك ( كانت شبهة في سقوط القود ، وفيه إشكال ، لأنه « 4 » أقدم على قطع ما لا يملك ) قطع ( ه ) مع علمه بذلك ( فيكون كما لو قطع عضوا غير اليد ) بأذن منه .
( وكلّ موضع تضمن اليسار فيه ) « 5 » دية أو قصاصا ( تضمن السراية ) كذلك لتبعية السراية للجناية « 6 » ( و ) حينئذ ( لا يضمنها « 7 » لو لم يضمن الجناية ) لأن ما لا يضمن أصله لا تضمن سرايته « 8 » .
هامش
( 1 ) اليمنى ، خ ل .
( 2 ) المبسوط 8 / 39 .
( 3 ) أي الجاني .
( 4 ) أي المجني عليه .
( 5 ) وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية ، خ ل .
( 6 ) الجواهر 42 / 412 .
( 7 ) اي السراية .
( 8 ) الجواهر 42 / 412 .