تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
العليا على الجاني دية أنملته . الثالثة : إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم ، قال في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود ، وفيه تردد ، لأن المتعين قطع اليمنى ، فلا يجزي اليسرى مع وجودها ، وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا ، ويؤخر حتى يندمل اليسار ، توقيا من السراية بتوارد القطعين .
شرح
( فقد استوفى حقّه وزيادة ، فعليه دية الزائد « 1 » ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته ) . المسألة ( الثالثة : إذا قطع يمينا ) فأريد منه القصاص ( فبذلك شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم ) منه بأنها الشمال ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط ) « 2 » : الذي ( يقتضي ) ه ( مذهبنا « 3 » سقوط القود ) لأن اليسار تكون بدلا عن اليمين في الجملة ولصدق : « اليد باليد » « 4 » ( و ) لكن ( فيه تردّد لأن المتعيّن ) للقصاص ( قطع اليمين « 5 » ، ف ) عليه ( لا تجزيء اليسرى مع وجودها « 6 » ، وعلى هذا يكون القصاص في اليمين باقيا ، و ) لكن ( يؤخر ) قطعها ( حتى يندمل اليسار توقّيا من السراية ) على النفس ( بتوارد القطعين ) .
هامش
( 1 ) الزيادة ، خ ل . ( 2 ) المبسوط 8 / 39 . ( 3 ) أي الإمامية لا الشيخ وحده . ( 4 ) الجواهر 42 / 409 . ( 5 ) اليمنى ، خ ل . ( 6 ) الضمير لليمنى .