القصاص ، كما لا يقطع ابهام بخنصر ، ولو كانت الأنملة طرفان فقطعهما ، فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقّق التساوي وإلّا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر ، ولو كان الطرفان للجاني لم يقتصّ منه ، وكان للمجني عليه دية أنملته وهو ثلث دية الإصبع ، ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى ، فإن سبق صاحب العليا اقتص له ، وكان للآخر الوسطى ، وإن سبق صاحب الوسطى آخر ، فان اقتص صاحب العليا ، اقتص لصاحب الوسطى بعده ، فإن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص ، إذا ردّ دية العليا ، ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقّه وزيادة ، فعليه دية الزيادة ولصاحب
شرح
الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ، ولو كانت للأنملة طرفان فقطعهما ) قاطع ( فإن كان للجاني ) أنملة ( مساوية ) في ذلك ( ثبت القصاص لتحقّق التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الأخر ) لأنه لم يستوف تمام حقّه ( ولو كان الطرفان للجاني ) خاصّة ( لم يقتص منه ) للتغرير بالزائدة عن الجناية ( وكان للمجني عليه دية أنملته ، وهو ثلث دية الأصبع ، ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن اخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا ) وطالب بحقّه ( اقتص له وكان للأخر الوسطى ) فله القصاص فيها وله العفو ( وان سبق صاحب الوسطى ) بالمطالبة ( أخّر ) حقه إلى انتهاء حال الأخر « 1 » ( فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى بعده ، فإن عفا ) على مال أو بدونه ( كان لصاحب الوسطى القصاص إذا ردّ دية العليا ) مقدمة لتحصيل حقّه ( ولو بادر صاحب الوسطى فقطع ) الوسطى قبل العليا
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 408 .