تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
دية إصبع ، والحكومة في الكف . أما لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة ، وهو ثلث دية الأصلية ، ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية ، وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة ، أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل الزائدة لم يتحقق
شرح
( وكان ) للمجني عليه ( في الكفّ ) الذي تعذّر القصاص فيه للتغرير بالأصبع الزائدة ( الحكومة ، ولو كانت ) الأصبع الزائدة ( متّصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص في ما عدا الملتصقة وله دية ) ال ( أصبع ) التي تعذّر القصاص فيها بالتصاق الزائدة فيها ( والحكومة في الكفّ ) . ( أمّا لو كانت ) الأصبع ( الزائدة للمجني عليه ) خاصّة ( فله القصاص ) في الكفّ من الكوع ( و ) له ( دية ) الأصبع ( الزائدة ، وهو ثلث دية الأصلية ، ولو كانت له « 1 » أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية ) لعدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للزيادة في استيفاء الحق ( وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة ، أمّا لو ) انعكس الأمر بأن ( كانت ) بعض ( الأصبع « 2 » التي ليست أصليّة للجاني ) خاصّة ( ثبت القصاص ) في الكفّ ( لأن الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل
هامش
( 1 ) أي للمجني عليه . ( 2 ) الأصابع ، خ ل .