تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
من المرفق اقتص منه ، ولا يقتص في اليد ، ويأخذ أرش الزائد والفرق بيّن . الثانية : إذا كان للقاطع إصبع زائدة وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص لتحقق التساوي ، ولو كانت الزائدة للجاني ، فإن كانت خارجة عن الكف اقتص منه أيضا ، لأنها تسلم للجاني ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف ، وكان في الكف الحكومة ، ولو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة وله
شرح
من المرفق اقتص منه ولا يقتص في اليد ويؤخذ أرش الزائد ، و ) ذلك لأن ( الفرق بيّن ) باعتبار تعذّر استيفاء القصاص في الأولى من محل الجناية بخلافه في الثانية التي لم يتعذّر فيها استيفاء الحق « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا كان للقاطع أصبع زائدة ) في محل مخصوص من يمناه مثلا ( وللمقطوع كذلك ثبت القصاص لتحقّق التساوي ) في الزائدة ومحلها ( ولو كانت ) الأصبع ( الزائدة للجاني ) خاصّة ( فإن كانت خارجة عن الكفّ ) بأن تكون على الساعد مثلا ( اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني ) فلا تمنع من استيفاء الحقّ ( وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في ) الأصابع ( الخمس دون ) الأصبع ( الزائدة ودون الكفّ ) لأنها أزيد من الحقّ فلا حقّ له فيها وسقط القصاص من الكف أيضا للتغرير بها « 2 »
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 401 . ( 2 ) الجواهر 42 / 404 .