روايتان : إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه .
ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا وفي ثبوته في طرف المجنون تردّد ، والمروي أنه يثبت .
شرح
إحداهما « 1 » يرجم لا غير ، و ) الرواية ( الأخرى يجمع له بين الحدين « 2 » ، وهو « 3 » أشبه ، ولو زنى البالغ ) العاقل ( المحصن بغير البالغة ) تسع سنين ( أو بالمجنونة فعليه الجلد « 4 » لا الرجم ، وكذا المرأة ) المحصنة ( لو زنى بها طفل ) لا ترجم وان كانت محصنة « 5 » ( ولو زنى بها « 6 » المجنون فعليها الحدّ تاما « 7 » ، وفي ثبوته « 8 » في طرف المجنون تردّد « 9 » ، والمروي أنه يثبت ) الحدّ عليه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 1 ح 11 .
( 2 ) المصدر نفسه ب 1 ح 5 .
( 3 ) أي الجمع بين الحدين .
( 4 ) الحدّ ، خ ل . وما في المتن أوجه .
( 5 ) الجواهر 41 / 321 .
( 6 ) أي بالمحصنة العاقلة .
( 7 ) كاملا ، خ ل . اي الرجم إذا كانت محصنة .
( 8 ) أي الحد التام .
( 9 ) منشأ التردّد من حديث رفع القلم المجمع على صحته ، ومن الرواية الناصّة على أن المجنون إذا زنى جلد وان كان محصنا رجم ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 21 ح 2 ) والرواية ضعيفة كما قيل ومع فرض الصحة تحمل على من يعتوره الجنون أدوارا .